فأما النصف فهو سهم أربعة: البنت والأخت من قبل الأب والأم، والأخت من قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والأم، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن سفلوا.
وأما الربع: فهو سهم اثنين، وهما الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفلوا، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وإن سفلوا.
وأما الثمن: فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفلوا.
وأما الثلثان: فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات، والأختان وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والأم، والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والأم.
وأما الثلث: فسهم اثنين وهما الأم مع فقد الولد وولد الولد وإن نزلوا ومن يحجبها من أخوين، أو أخ وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط، وسهم الاثنين وما زاد عليها من كلالة الأم.
وأما السدس: فهو سهم أربعة: الأب والأم مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا والأم مع فقد الولد ولد الولد وإن سفلوا، مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات المقدم ذكرهم، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
باب مراتب المواريث:
هي مرتبة الوالدين والولد والإخوة والأخوات وأولادهم والأجداد والجدات والأزواج والعمومة والعمات والأخوال والخالات والمولى وإمام المسلمين.
باب كيفيات المواريث:
نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث، وهي المراتب التي سلف ذكرها وربما ينبغي أن نلحق بذلك شيئا، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها.