وإن خلف أبويه وبنتين أو أكثر منهما من البنات وإخوة وأخوات كان الحكم فيهم مثل ما تقدم، للأبوين السدسان والباقي للبنتين أو البنات، ولا تأثير للحجب هنا أيضا، فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات حجبوها عن الرد.
كان للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت دون الأم، لأن الإخوة والأخوات.
فإن تركت أبويها وزوجا وبنتا أو بنات كان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت، فإن ترك الميت أمه وإخوة وأخوات لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبونها إذا كان الأب موجودا حتى يتوفر عليه ما يمنع منها، وليس هاهنا أب ولا تأثير للحجب.
وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه، وولد البنت ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أمه، وحكم ولد الولد مع الأبوين والزوج والزوجة إذا اجتمعوا أيضا كحكم الولد على السواء.
طعمة الجد والجدة:
فإن ترك الميت أبويه وجدا أو جدة من قبل الأب كان ما تركه للأبوين، للأب الثلثان وللأم الثلث، ويؤخذ من نصيب الأب سدس فيدفع الجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على أنه ميراث، فإن حضر عوض الجد أو الجدة من قبل الأب جد أو جدة من قبل الأم، أخذ من نصيب الأم سدس فيدفع إلى الجد أو الجدة على جهة الطعمة أيضا لا على أنه ميراث.
فإن حضرا في حال لا يستحق كل واحد من الأبوين فيها أكثر من السدس لم يكن لهما طعمة لأن الطعمة إنما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من الأبوين على السدس، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا ويكون جميع التركة للأم، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا كانا من جهة الأم وكانت الأم ميتة ويكون جميع المال للأب.
فإن خلفت المرأة أبويها وزوجها وجدها أو جدتها من قبل أبيها وجدها أو جدتها من