واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ولا تعول الفريضة أبدا، وكذا إخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة، فإن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة.
مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم اثنا عشر للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة ويبقى خمسة للبنات بالسوية، ومثال الثاني: كانت البنات ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة فما بلغت صحت منه المسألة.
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة على ما سبق، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد.
مثل أبوين وبنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا، وإن كان إخوة فالرد أرباعا تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة، ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا فالفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على الأصح أرباعا، ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة.
المقصد الثاني: في المناسخات:
ونعني به أن يموت انسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأولى ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر، فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة، مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الإخوة ثم مات الآخر، ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي