أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر يكون ثلاثة آلاف وثلاث مائة وستين، لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبع مائة وأربعة وثمانون سهما، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون، وللزوج سبع مائة وأربعة وثمانون.
ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون وللأخت مائة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون، وللأخ من الأم مائة وستة وعشرون، ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم، ويبقى أربعة وخمسون يقسم على تسعة للورثة والموصى له، فلكل بنت وللزوجة ستة أسهم وللموصى له معهم ستة فله مثل إحداهن إلا نصف سبع المال، ونصف سبع المال تسعة أسهم.
الفصل الثامن: في معرفة سهام الورثة من التركة: وفيه طرق:
أ: انسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج وأبوين، الفريضة ستة للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة.
ب: أن تقسم التركة على الفريضة فما خرجت بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة وعشرين والفريضة ستة كما تقدم، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو نصيبه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه، وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب يكون أربعة وفي اثنين نصيب الأم تصير ثمانية.
ج: التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في