الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك.
ولا ينعقد الإحرام إلا بهما أو بما يقوم مقامهما من الإيماء ممن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقران، ويذكر زائدا على ذلك من التلبية ما ورد به الرسم، ويقول إن كان متمتعا: لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك. ولا يقول: لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك، لأنه يفيد بظاهره تعليق الإحرام بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز، وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن كان نائبا عن غيره قال: لبيك عن فلان لبيك.
وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم أو بالأسحار وكلما علا أو انحدر أو هبط غورا ورأى راكبا، ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن [لا] يفعل إلا على طهر، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم وإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة، وإن لبى ناسيا لم يبطل، وإذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة.
وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد، وأن يلبس مخيطا إلا سراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم لا يلبسه حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط.
وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره، وأن تلبس المرأة القفازين وأن يغطى الرجل رأسه والمرأة وجهها، وأن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة أو غيرها، وأن يرتمس في الماء، وأن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضته وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه. وأن يدهن بما فيه (طيب أو يأكل ما فيه) ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران،