____________________
في المقام.
وتوضيحه: أن ما أفاده في القسم الأول مما لا شبهة فيه لأن حفظ النفس المحترمة واجب شرعا ولا بدل له فيتقدم على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية التي لها بدل وهو الصلاة مع التيمم حيث يكون حفظ النفس معجزا مولويا للمكلف عن استعمال الماء ومع عدم التمكن من استعمال الماء شرعا أو عقلا ينتقل الأمر إلى التيمم.
وأما ما ذكره في القسم الثاني والثالث فلا يمكن المساعدة عليه:
أما القسم الثاني الذي حكم فيه بالتخيير بين الطهارة المائية والترابية فلأن الجواز الطبعي لا ينافي الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم فإن سقي الماء للذمي أو الدابة المملوكة أو الذئب مثلا وإن كان
وتوضيحه: أن ما أفاده في القسم الأول مما لا شبهة فيه لأن حفظ النفس المحترمة واجب شرعا ولا بدل له فيتقدم على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية التي لها بدل وهو الصلاة مع التيمم حيث يكون حفظ النفس معجزا مولويا للمكلف عن استعمال الماء ومع عدم التمكن من استعمال الماء شرعا أو عقلا ينتقل الأمر إلى التيمم.
وأما ما ذكره في القسم الثاني والثالث فلا يمكن المساعدة عليه:
أما القسم الثاني الذي حكم فيه بالتخيير بين الطهارة المائية والترابية فلأن الجواز الطبعي لا ينافي الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم فإن سقي الماء للذمي أو الدابة المملوكة أو الذئب مثلا وإن كان