نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل (1) وصرف الماء النجس في حفظ دابته.
بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش (2) فإنه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس. وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (3) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل. بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وابقاء الماء النجس لشربه (4) فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفقيه
____________________
(1) لما بيناه في محله من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان والأطفال، ومعه يستبقي الماء الطاهر له وهو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال.
(2) لما تقدم في التعليق السابق.
(3) لأنه ليس من اشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته ومنعه عنه ليس واجبا من غير اشكال.
(4) لما أشار إليه من أن رفع الاضرار عن الغير لا دليل على وجوبه، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر.
لأنه ما من شئ حرمه الله سبحانه إلا وقد أحله في مورد الضرورة.
(2) لما تقدم في التعليق السابق.
(3) لأنه ليس من اشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته ومنعه عنه ليس واجبا من غير اشكال.
(4) لما أشار إليه من أن رفع الاضرار عن الغير لا دليل على وجوبه، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر.
لأنه ما من شئ حرمه الله سبحانه إلا وقد أحله في مورد الضرورة.