____________________
يكون غير واجد الماء فيسوغ له التيمم، وبين الوضوء أو الغسل بالماء لأنه لا يجب عليه ابقاء تلك النفوس ولا يجب عليه حفظها فيصدق عليه واجد الماء.
الثالث: أن تكون النفس محرمة الحفظ مثل الكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرم واللائط وأمثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل ومثل الكلب العقور المؤذي، للمسلمين ونحوه فإن حفظ هذه النفوس محرم شرعا لكونها محكومة بالقتل.
وفي هذا القسم حكم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل على المكلف ولم يسوغ له التيمم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه النفوس من العطش لكونها نفوسا لا يجوز حفظها من الموت والتلف. هذا خلاصة ما أفاده الماتن في المقام.
ولكن مما ذكرناه في الكبري المتقدمة تظهر الخدشة فيما أفاده (قده)
الثالث: أن تكون النفس محرمة الحفظ مثل الكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرم واللائط وأمثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل ومثل الكلب العقور المؤذي، للمسلمين ونحوه فإن حفظ هذه النفوس محرم شرعا لكونها محكومة بالقتل.
وفي هذا القسم حكم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل على المكلف ولم يسوغ له التيمم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه النفوس من العطش لكونها نفوسا لا يجوز حفظها من الموت والتلف. هذا خلاصة ما أفاده الماتن في المقام.
ولكن مما ذكرناه في الكبري المتقدمة تظهر الخدشة فيما أفاده (قده)