____________________
(1) هناك فرعان:
" أحدهما ": ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن ودار أمره بين صرف الماء في الوضوء والصلاة عاريا أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسة متعددة وبين صرف الماء في إزالة بعض النجاسات ويصلي متيمما مع بعض النجاسات في ثوبه أو بدنه.
و" ثانيهما ": ما إذا كانت النجاسة المتعددة في ثوبه وبدنه معا بأن كانت إحداهما في ثوبه والأخرى في بدنه ودار أمره بين الطهارة الحدثية والخبثية كما في الفرع السابق.
أما الفرع الأول: فإن بنينا على أن المانع عن الصلاة إنما هو طبيعي النجاسة وليست المانعية انحلالية ليكون كل فرد منها مانعا مستقلا بل المانع هو الطبيعي ولا فرق فيه بين قله أفراده وكثرتها، وكذا في نظائرها كمانعية ما لا يؤكل لحمه بأن قلنا: إن المانع هي الطبيعي منه ولا اعتبار بافراده قلت أو كثرت، تعين تقديم الوضوء على إزالة بعض النجاسات - كما استقر به الماتن (قده) - وذلك لأنه لو صرفه في إزالة بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاة بل هو باق بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض ومع وجود الطبيعي لا أثر لارتفاع بعض أفراد فتلزمه الصلاة مع الحدث والخبث.
" أحدهما ": ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن ودار أمره بين صرف الماء في الوضوء والصلاة عاريا أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسة متعددة وبين صرف الماء في إزالة بعض النجاسات ويصلي متيمما مع بعض النجاسات في ثوبه أو بدنه.
و" ثانيهما ": ما إذا كانت النجاسة المتعددة في ثوبه وبدنه معا بأن كانت إحداهما في ثوبه والأخرى في بدنه ودار أمره بين الطهارة الحدثية والخبثية كما في الفرع السابق.
أما الفرع الأول: فإن بنينا على أن المانع عن الصلاة إنما هو طبيعي النجاسة وليست المانعية انحلالية ليكون كل فرد منها مانعا مستقلا بل المانع هو الطبيعي ولا فرق فيه بين قله أفراده وكثرتها، وكذا في نظائرها كمانعية ما لا يؤكل لحمه بأن قلنا: إن المانع هي الطبيعي منه ولا اعتبار بافراده قلت أو كثرت، تعين تقديم الوضوء على إزالة بعض النجاسات - كما استقر به الماتن (قده) - وذلك لأنه لو صرفه في إزالة بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاة بل هو باق بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض ومع وجود الطبيعي لا أثر لارتفاع بعض أفراد فتلزمه الصلاة مع الحدث والخبث.