____________________
احتمل تلفه عطشا إذا صرف هو ماءه في طهوره فإنه في مثل ذلك يتزاحم الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية مع الأمر بحفظ النفس المحترمة وحيث أن الأمر الأول مشروط بالقدرة شرعا وبالتمكن من استعمال الماء، والأمر الثاني غير مشروط فيتقدم وجوب حفظ النفس على وجوب الطهارة المائية لأنه معجز مولوي عن الطهارة المائية والممتنع شرعا مثل الممتنع عقلا فلا يجب عليه الوضوء والغسل بالماء.
وإن شئت قلت: إن الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية له بدل والأمر بحفظ النفس المحترمة ليس له بدل عند تزاحم مثلهما يتقدم ما ليس له بدل على ماله البدل فيجب التيمم وكذلك إذا خاف التلف على نفسه.
وأما في غير هذا المورد كما لو كان ما يحتمله من الضرر المسبب من العطش الراجع إلى الغير لا يبلغ حد التلف بل كان وضوء المكلف أو اغتساله به موجبا لوقوع بعض من في القافلة مثلا في المشقة والحرج فلا يجوز له ترك الطهارة المائية والانتقال إلى التيمم هذا كله على ما تقتضيه القاعدة:
وأما بحسب النصوص في مطابقة للقاعدة أيضا، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال. في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو إغتسل أن يعطش قال: " إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي " (1).
وهي من حيث السند صحيحة على طريق الشيخ وحسنة على طريق.
وإن شئت قلت: إن الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية له بدل والأمر بحفظ النفس المحترمة ليس له بدل عند تزاحم مثلهما يتقدم ما ليس له بدل على ماله البدل فيجب التيمم وكذلك إذا خاف التلف على نفسه.
وأما في غير هذا المورد كما لو كان ما يحتمله من الضرر المسبب من العطش الراجع إلى الغير لا يبلغ حد التلف بل كان وضوء المكلف أو اغتساله به موجبا لوقوع بعض من في القافلة مثلا في المشقة والحرج فلا يجوز له ترك الطهارة المائية والانتقال إلى التيمم هذا كله على ما تقتضيه القاعدة:
وأما بحسب النصوص في مطابقة للقاعدة أيضا، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال. في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو إغتسل أن يعطش قال: " إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي " (1).
وهي من حيث السند صحيحة على طريق الشيخ وحسنة على طريق.