____________________
سائغا في نفسه وطبعه لكنه لما كان مزاحما لوجوب الوضوء فعلا لتحقق شرطه وهو التمكن من استعمال الماء شرعا وعقلا: أما عقلا فواضح وأما شرعا فلجواز صرف الماء في وضوئه وغسله وإن كان صرفه في سقي الذمي أو الدابة جائزا في نفسه فلا يجوز التيمم وترك الطهارة المائية لسقي الماء للذمي ونحوه.
وكذلك الحال إذا قلنا باستحباب السقي في بعض الموارد لقوله (عليه السلام) " لكل كبد حري أجر " (1) لأن الاستحباب لا يزاحم الوجوب ومع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا لا يسوغ له التيمم بل تجب الطهارة المائية، اللهم إلا أن يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضررا عليه أو حرجيا في حقه لأنه ممن يهمه أمره كما لو كان الذمي خادمه وسائق سيارته ونحو ذلك فإن الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ ووظيفته التيمم.
وأما القسم الثالث: فلو ضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيها الماء إذ ليس من المحرمات اعطاء الماء للكافر فطريا ليشربه ولا سيما بعد توبته.
وخصوصا إذا قلنا بقبولها منه وصيرورته كواحد من المسلمين وإن وجب قتله لعدم منافاة قبول توبته مع وجوب قتله لأنه لا يجعله محرم السقي بل يجوز سقيه أو يستحب، وحكم قتله إنما هو صلاحية الحاكم الشرعي ولا يجوز قتله لكل أحد.
وعليه لا يتعين الوضوء أو الغسل لما ذكره بل يتعين لما ذكرناه.
وكذلك الحال إذا قلنا باستحباب السقي في بعض الموارد لقوله (عليه السلام) " لكل كبد حري أجر " (1) لأن الاستحباب لا يزاحم الوجوب ومع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا لا يسوغ له التيمم بل تجب الطهارة المائية، اللهم إلا أن يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضررا عليه أو حرجيا في حقه لأنه ممن يهمه أمره كما لو كان الذمي خادمه وسائق سيارته ونحو ذلك فإن الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ ووظيفته التيمم.
وأما القسم الثالث: فلو ضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيها الماء إذ ليس من المحرمات اعطاء الماء للكافر فطريا ليشربه ولا سيما بعد توبته.
وخصوصا إذا قلنا بقبولها منه وصيرورته كواحد من المسلمين وإن وجب قتله لعدم منافاة قبول توبته مع وجوب قتله لأنه لا يجعله محرم السقي بل يجوز سقيه أو يستحب، وحكم قتله إنما هو صلاحية الحاكم الشرعي ولا يجوز قتله لكل أحد.
وعليه لا يتعين الوضوء أو الغسل لما ذكره بل يتعين لما ذكرناه.