____________________
وصام ذلك اليوم وغفل عن أنه متعلق نذره، أو غفل عن النذر بالمرة صح صومه، وكذا لو نذر أن يصلي صلاة الليل وصلاها ولكنه نسي النذر وهكذا لو نذر أن يعطي دينارا لزيد وأعطاه غافلا عن أنه مورد النذر، ففي جميع هذه الموارد ونحوها لا يعتبر قصد العنوان في سقوط النذر وامتثاله بل مجرد اتيان متعلق النذر كاف في سقوطه، ولو عكس الأمر وقصد عنوان النذر بخصوصه ولم يقصد حج الاسلام، نلتزم بالاكتفاء عن حج الاسلام أيضا، كما إذا حج ويزعم أنه غير مستطيع ثم علم بالاستطاعة، فإنه لا ريب في الاكتفاء به عن حج الاسلام وإن أتي به بقصد عنوان النذر.
وبتعبير آخر الحج الصادر في أول سنة الاستطاعة من حج الاسلام سواء قصد هذا العنوان أم لا، بل لو فرضنا إن لم يعلم بهذا العنوان ولم يسمع به وحج كفى عنهما ويؤكد ذلك الصحيحتان:
وبالجملة: قصد العنوان غير لازم ويكتفي بالحج الواحد سواء قصد العنوانين أو قصد أحدهما.
(1) لأن الميزان عنده - ره - في تقديم أحد الواجبين على الآخر تقدم سبب الوجوب ولذا قدم حجة الاسلام في الصورة الأولى لأن
وبتعبير آخر الحج الصادر في أول سنة الاستطاعة من حج الاسلام سواء قصد هذا العنوان أم لا، بل لو فرضنا إن لم يعلم بهذا العنوان ولم يسمع به وحج كفى عنهما ويؤكد ذلك الصحيحتان:
وبالجملة: قصد العنوان غير لازم ويكتفي بالحج الواحد سواء قصد العنوانين أو قصد أحدهما.
(1) لأن الميزان عنده - ره - في تقديم أحد الواجبين على الآخر تقدم سبب الوجوب ولذا قدم حجة الاسلام في الصورة الأولى لأن