كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
واستدل الثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم: (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزئه عن حجة الاسلام قال (ع) نعم)، وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد أن يحج فسأل (ع) عن أنه هل يجزئه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب (ع) بالكفاية، نعم لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الاسلام بل الحج النيابي وغيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان.
____________________
مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به.
ففيه: أن الظاهر منهما الاتيان بالحج ماشيا وفاءا لنذره في حال الاستطاعة، ثم يسئل عن الاجتزاء به عن حج الاسلام، فالصحيح هو الاكتفاء بحج واحد عنهما.
وهل يحتاج التداخل والاكتفاء بحج واحد إلى النية لهما فلو قصد أحدهما دون الآخر لا يجزي لعدم القصد، أم لا.
وجهان: الظاهر هو الثاني، لعدم اعتبار قصد اعتبار قصد العنوان في اتيان المنذور، ولا يلزم الاتيان به بعنوان أنه متعلق النذر، وإنما يلزم الاتيان به في الخارج به، لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلي لا يعتبر في اتيانه وسقوطه قصد العنوان بخصوصه، فلو نذر أن يصوم اليوم المعين
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 419 421 423 424 426 427 428 430 431 436 ... » »»
الفهرست