____________________
أو دين) (1) فإن الاطلاق والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فالخروج من أصل التركة لا يمكن اثباته. وأما وجوب أصل القضاء فيتوقف على اشتغال الذمة، والكلام في تحقق الصغرى، فإن ثبت اشتغال الذمة بذلك بدليل معتبر كما ورد في الصوم والصلاة والحج لا بد من التفريغ إما بنفسه أو بالاستيجار عنه بعد موته أو بالتبرع عنه.
والحاصل: متى ثبت اشتغال الذمة يجب التفريغ عنه باتيانه بنفسه أو بالاتيان عنه ولو من الأجنبي. وأما إذا لم يثبت الاشتغال كما في المقام أعني الواجبات النذرية فلا دليل على وجوب القضاء لعدم ثبوت اشتغال الذمة على نحو الديون وبعض الواجبات المنصوصة، وليس القضاء نفس العمل الواجب سابقا حتى يقال بعدم الحاجة إلى أمر جديد، بل العمل الواجب سابقا قد فات، وهذا العمل الواقع في خارج الوقت عمل آخر مغاير له حقيقة وإنما هو مشابه له صورة، ولو كان واجبا لكان بدليل مستقل غير الدليل الأول، فوجوب الحج المنذور بسنة خاصة في غير ذلك الزمان يحتاج إلى دليل مستقل آخر وكذلك وجوب الصلاة المقيدة بوقت خاص في غير ذلك الوقت يحتاج إلى الدليل.
وبالجملة إذا خرج الوقت فقد فات الواجب فكيف يمكن أن يقال باشتغال الذمة بذلك بمجرد الوجوب الأول: بل لا بد في وجوبه في الوقت الثاني من دليل آخر.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الواجبات الإلهية ليست حالها حال الدين، فإذا مات المكلف يقضى عنه من الثلث إن أوصى به وإلا فلا نعم الحج يقضى من أصل التركة سواء أوصى به أم لا للنص وقد
والحاصل: متى ثبت اشتغال الذمة يجب التفريغ عنه باتيانه بنفسه أو بالاتيان عنه ولو من الأجنبي. وأما إذا لم يثبت الاشتغال كما في المقام أعني الواجبات النذرية فلا دليل على وجوب القضاء لعدم ثبوت اشتغال الذمة على نحو الديون وبعض الواجبات المنصوصة، وليس القضاء نفس العمل الواجب سابقا حتى يقال بعدم الحاجة إلى أمر جديد، بل العمل الواجب سابقا قد فات، وهذا العمل الواقع في خارج الوقت عمل آخر مغاير له حقيقة وإنما هو مشابه له صورة، ولو كان واجبا لكان بدليل مستقل غير الدليل الأول، فوجوب الحج المنذور بسنة خاصة في غير ذلك الزمان يحتاج إلى دليل مستقل آخر وكذلك وجوب الصلاة المقيدة بوقت خاص في غير ذلك الوقت يحتاج إلى الدليل.
وبالجملة إذا خرج الوقت فقد فات الواجب فكيف يمكن أن يقال باشتغال الذمة بذلك بمجرد الوجوب الأول: بل لا بد في وجوبه في الوقت الثاني من دليل آخر.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الواجبات الإلهية ليست حالها حال الدين، فإذا مات المكلف يقضى عنه من الثلث إن أوصى به وإلا فلا نعم الحج يقضى من أصل التركة سواء أوصى به أم لا للنص وقد