____________________
انعقاد النذر بإذن المالك حين النذر فيجب الوفاء به على العبد وليس للسيد الثاني المنع عنه لعدم وجوب طاعته فيما وجب أو حرم على العبد ويرد عليه أن هذه الجملة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لم ترد في نص معتبر وإنما رواها المحقق مرسلا في المعتبر وحكي ذلك عنه صاحب الوسائل (1) ورواها الصدوق أيضا بسندين ضعيفين.
أحدهما: ما رواه في الفقيه باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف.
ثانيهما: ما رواه في الخصال بسند آخر ضعيف (2). في ضمن ذكره (عليه السلام للحقوق الواجبة والمندوبة، فلا يمكن الاعتماد على هذه الجملة وإن كان مضمونها من الكبرى المسلمة التي لا ريب في صحتها إذ من الواضح جدا عدم وجوب طاعة المخلوق في الموارد التي تستلزم معصية الخالق، كعدم وجوب طاعته في موارد الواجبات والمحرمات الإلهية، إلا أنه ليس معنى هذه الجملة أخذ القدرة شرعا في موضوع الحكم ليقيد وجوب طاعة المولى بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي، وإنما القدر المسلم سقوط وجوب طاعة المولى في موارد التكاليف الإلهية وأن الواجب أو الحرام لا يسقط بأمر أي أحد، وأين هذا من أخذ القدرة الشرعية في موضوع الحكم. فمعنى الجملة أنه في موارد معصية الخالق لا طاعة لمخلوق.
إلا أن الكلام في تحقق المعصية وتحقيق الصغرى، فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية فإن قلنا بأن العبد لا يقدر على شئ وقلنا بأن العبرة في لزوم النذر بظرف العمل لا بظرف النذر فلا أثر
أحدهما: ما رواه في الفقيه باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف.
ثانيهما: ما رواه في الخصال بسند آخر ضعيف (2). في ضمن ذكره (عليه السلام للحقوق الواجبة والمندوبة، فلا يمكن الاعتماد على هذه الجملة وإن كان مضمونها من الكبرى المسلمة التي لا ريب في صحتها إذ من الواضح جدا عدم وجوب طاعة المخلوق في الموارد التي تستلزم معصية الخالق، كعدم وجوب طاعته في موارد الواجبات والمحرمات الإلهية، إلا أنه ليس معنى هذه الجملة أخذ القدرة شرعا في موضوع الحكم ليقيد وجوب طاعة المولى بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي، وإنما القدر المسلم سقوط وجوب طاعة المولى في موارد التكاليف الإلهية وأن الواجب أو الحرام لا يسقط بأمر أي أحد، وأين هذا من أخذ القدرة الشرعية في موضوع الحكم. فمعنى الجملة أنه في موارد معصية الخالق لا طاعة لمخلوق.
إلا أن الكلام في تحقق المعصية وتحقيق الصغرى، فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية فإن قلنا بأن العبد لا يقدر على شئ وقلنا بأن العبرة في لزوم النذر بظرف العمل لا بظرف النذر فلا أثر