استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين (1).
(مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب. بل يكفي كل بلد دون الميقات (2) لكن الأجرة الزائدة على الميقات - مع امكان الاستئجار منه - لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا
____________________
مستطيعا، أو أحد البلدان التي انتقل إليها بعد الاستطاعة؟
وجوه: فإن تم ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حيا لوجب الحج منه فالمراد من البلد بلد الموت لأنه آخر مكان وجب عليه الحج فيه، ولكنه غير تام كما تقدم.
فالظاهر أن المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه المنصرف والمتفاهم عرفا والذي يسهل الخطب أنه لا أثر للكلام والنقض والابرام في مورد الحج الثابت في ذمة الميت بعد عدم وجود رواية في المقام تدل على اعتبار كون الحج من البلد وأما في باب الوصية فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم.
(1) هذا إنما يتم بناءا على عدم وجوب الحج من البلد، فحينئذ يتعين عليه العمل بالوصية بالاستئجار من البلد الذي عينه، وأما بناءا على القول الآخر من وجوب الحج من البلد فهذه الوصية لا أثر لها لأنها على خلاف السنة وعلى خلاف ما هو الواجب شرعا بل لا بد من الحج من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف المتقدم.
(2) لا ريب في جواز الاستئجار من أي بلد شاء ولو من دون
وجوه: فإن تم ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حيا لوجب الحج منه فالمراد من البلد بلد الموت لأنه آخر مكان وجب عليه الحج فيه، ولكنه غير تام كما تقدم.
فالظاهر أن المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه المنصرف والمتفاهم عرفا والذي يسهل الخطب أنه لا أثر للكلام والنقض والابرام في مورد الحج الثابت في ذمة الميت بعد عدم وجود رواية في المقام تدل على اعتبار كون الحج من البلد وأما في باب الوصية فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم.
(1) هذا إنما يتم بناءا على عدم وجوب الحج من البلد، فحينئذ يتعين عليه العمل بالوصية بالاستئجار من البلد الذي عينه، وأما بناءا على القول الآخر من وجوب الحج من البلد فهذه الوصية لا أثر لها لأنها على خلاف السنة وعلى خلاف ما هو الواجب شرعا بل لا بد من الحج من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف المتقدم.
(2) لا ريب في جواز الاستئجار من أي بلد شاء ولو من دون