____________________
لبقاء المال على ملكه ولا ينتقل إلى الورثة مضافا إلى صحيحة علي بن رئاب عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما (قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب) (1).
وأما الثاني وهو ما إذا وفي المال للحج البلدي وأوصى بالحج فهل يحج عنه من البلد، أو الميقات؟ فالروايات مختلفة ففي بعضها أنه يحج عنه من البلد كما في خبر البزنطي الذي عبر عنه الصحيح (قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة) (2).
ولكن الخبر مخدوش سندا ودلالة:
أما من حيث السند فبمحمد بن عبد الله الذي روى عنه البزنطي وقد تكرر ذكره في الرجال تارة محمد بن عبد الله الأشعري وأخرى محمد بن عبد الله القمي وثالثة محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري وعده الشيخ من أصحاب الرضا (ع) وزيدت كلمة (ثقة) في النسخة المطبوعة وبقية النسخ خالية عنها وكل من نقل عن الشيخ كالقهبائي وغيره لم يذكروا التوثيق والنسخة المطبوعة لم تثبت صحتها فوثاقة الرجل غير ثابتة.
وأما الدلالة فقد اشتمل الخبر على أمر لم يقل به أحد، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات فلا بد من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفرة من بلد الموصى الظاهر أنه (خراسان) - بقرينة روايته عن
وأما الثاني وهو ما إذا وفي المال للحج البلدي وأوصى بالحج فهل يحج عنه من البلد، أو الميقات؟ فالروايات مختلفة ففي بعضها أنه يحج عنه من البلد كما في خبر البزنطي الذي عبر عنه الصحيح (قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة) (2).
ولكن الخبر مخدوش سندا ودلالة:
أما من حيث السند فبمحمد بن عبد الله الذي روى عنه البزنطي وقد تكرر ذكره في الرجال تارة محمد بن عبد الله الأشعري وأخرى محمد بن عبد الله القمي وثالثة محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري وعده الشيخ من أصحاب الرضا (ع) وزيدت كلمة (ثقة) في النسخة المطبوعة وبقية النسخ خالية عنها وكل من نقل عن الشيخ كالقهبائي وغيره لم يذكروا التوثيق والنسخة المطبوعة لم تثبت صحتها فوثاقة الرجل غير ثابتة.
وأما الدلالة فقد اشتمل الخبر على أمر لم يقل به أحد، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات فلا بد من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفرة من بلد الموصى الظاهر أنه (خراسان) - بقرينة روايته عن