____________________
فالأقرب فالأقرب ولا شك أن الحج وحده أقرب إلى نية الموصي.
ومحل كلامنا غير الوصية وهو ما إذا دار الأمر بين صرف المال في الحج وبين ايصاله إلى الورثة والتعدي من مورد النص إلى المقام يحتاج إلى الدليل.
وقد عرفت أن مقتضى القاعدة بعد تعذر الاتيان بالعمل هو سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة أو إلى وصية أخرى لو كانت.
(1) يقع الكلام في صورتين:
الأولى: ما إذا كان مصرف الحج مستغرقا للتركة كالدين المستغرق.
الثانية: ما إذا كانت التركة أزيد من الدين أو من مصرف الحج.
أما الصورة الأولى: فلا يجوز للورثة التصرف في المال المتروك لعدم انتقال المال إلى الورثة لأن المستفاد من الآية المباركة والنصوص تأخر مرتبة الإرث عن الدين وقد حقق في محله أن المال ينتقل إلى
ومحل كلامنا غير الوصية وهو ما إذا دار الأمر بين صرف المال في الحج وبين ايصاله إلى الورثة والتعدي من مورد النص إلى المقام يحتاج إلى الدليل.
وقد عرفت أن مقتضى القاعدة بعد تعذر الاتيان بالعمل هو سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة أو إلى وصية أخرى لو كانت.
(1) يقع الكلام في صورتين:
الأولى: ما إذا كان مصرف الحج مستغرقا للتركة كالدين المستغرق.
الثانية: ما إذا كانت التركة أزيد من الدين أو من مصرف الحج.
أما الصورة الأولى: فلا يجوز للورثة التصرف في المال المتروك لعدم انتقال المال إلى الورثة لأن المستفاد من الآية المباركة والنصوص تأخر مرتبة الإرث عن الدين وقد حقق في محله أن المال ينتقل إلى