ولصدق الاستطاعة عرفا.
____________________
متسكعا، وجب عليه قبول البذل، لا لأجل شمول أخبار البذل للمقام، فإن تلك الأدلة في مقام بيان اعتبار الاستطاعة الخاصة في الحج، وأما وجوب الحج في المقام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصة المفسرة في الرويات، بل حاله حال سائر الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة العقلية فيها، فيفترق وجوب الحج على من استقر عليه عن وجوب حجة الاسلام، ولذا لو وهب له مال على نحو الاطلاق يجب عليه القبول، وكذا لو فرض أنه يتمكن من بيع ماله من شخص بأزيد من قيمته المتعارفة ويتمكن بذلك من أن يذهب إلى الحج وجب عليه البيع منه ولو بالاستدعاء منه لأن المفروض أن هذا الحج ليس حجا استطاعيا حتى يقال بعدم وجوب البيع لأنه تحصيل للاستطاعة، وإنما وجب عليه الاتيان به لاشتغال ذمته ولزوم تفريغها بحكم العقل كوجوب الاتيان بساير الواجبات الإلهية بل يجب عليه الحج ولو بتحصيل الاستطاعة بالكسب في الطريق. ولذا لو وجب عليه الحج بنذر وشبهه ولم يتمكن من أدائه وجب عليه التحصيل بالكسب أو بقبول الهدية والسر ما ذكرنا. من أن الاستطاعة الخاصة إنما هي معتبرة في حج الاسلام، وأما سائر أقسام الحج الواجبة فلا يعتبر فيها إلا القدرة العقلية المعتبرة في ساير الواجبات.
(1) هذه العبارة إلى آخرها لا ترتبط بهذه المسألة أصلا وإنما هي من ذيل المسألة الآتية ويناسب ضبطها في ذيل تلك المسألة، وذكرها
(1) هذه العبارة إلى آخرها لا ترتبط بهذه المسألة أصلا وإنما هي من ذيل المسألة الآتية ويناسب ضبطها في ذيل تلك المسألة، وذكرها