وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * (2) فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة (3).
(33372) 39 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام) - إلى أن قال (عليه السلام) - في الجواب عن ذلك حديثان أما أحدهما: فإذا (1) انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وكبر، ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي (2) أقول: يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة (3) وجه الجمع بين التوقف والتخيير، وقد ذكرناه والله أعلم، على أن الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم (عليهم السلام) إلا نادرا كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج وغيره.
(33373) 40 - وعن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين