الثلاثة، فلا يرد المبيع.
وفي نفسي شئ، لعدم ثبوت الاختصاص من متون الأخبار، بعد كونهما موجبتين، ففيها ما يتذكر مصبها، وما لا يتذكر، بل يكون السؤال عن الأحداث وعددها، ولولا اتفاقهم في فهم الاختصاص كان للتجاوز وجه. إلا أن القول بثبوت الخيار في الثلاثة، أيضا خلاف القواعد، فضلا عن السنة.
وغير خفي: أن الرد في الثلاثة على الاطلاق، سواء ظهر عيب، أم لم يظهر، على ما مر تفصيله مع إشكال مضى منا، وأما في المقام فالرد بعد ظهور تلك الأمراض الخاصة، ومقتضى وحدة السر والنكتة، عدم الفرق أيضا بين الحيوان والانسان من هذه الجهة. وكان ينبغي البحث حول ذلك في ذيل خيار الحيوان، ولعل الله يحدث للمتأخرين بعد ذلك أمرا.