ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ولو أنكر سبق العيب لم يقبل إقرار الوكيل عليه، وكان للمشتري الرد على الوكيل إذا كان جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة على وكالته وإقرار الموكل بها لا يجدي في جواز الرد عليه.
نعم كان للوكيل تحليف الموكل على نفي العيب دفعا للظلامة عن نفسه، ولو أنكر الوكيل المجهولة وكالته سبق العيب حلف على النفي دفعا للغرامة عن نفسه، فإن نكل رد عليه، وفي جواز رده حينئذ على الموكل وجهان مبنيان على أن اليمين المردودة كالاقرار فلا يرد، أو كالبينة فيرد، وربما أشكل بناء الوجهين على ذلك، بأن البينة على سبق العيب غير مسموعة من الوكيل على الموكل، بعد إنكاره السبق، لأنه معترف بكون المشتري ظالما، وقد يدفع بأن المراد كونها كالبينة من الرد، لا من الناكل فهي حاكمة عليها، لكن في اقتضاء ذلك جواز الرد من الوكيل نظر.
نعم للمشتري الرد بها بعد اعتراف البايع بالوكالة، أو يقال بأن إنكاره لسبق العيب على وجه الاستناد إلى الأصل بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته كأن يقول في الجواب لا حق لك على من جهة هذه الدعوى، إذ ليس في المبيع عيب لك على الرد به، فلا يمتنع حينئذ تخريج المسألة على القولين والله أعلم.
المسألة (الثالثة) إذا أراد المشتري أخذ الأرش حيث يكون له، فطريق معرفته أنه (يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها) أي ما بين القيمتين، لأنه هو الذي فات عليه بسبب العيب، لا أنه يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين، وإن أطلق في النصوص وعبارات بعض القدماء ذلك، إلا أنه يجب تنزيله على كون الثمن قيمة المثل لا مطلقا والأجمع في بعض الأحوال بين العوض، والمعوض وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يجمع بين