بالفورية حين العقد، موجبا لتأخير الفورية إلى زمان العلم بها، فإنه حينئذ يكون النزاع مفيدا، سواء كان المدعي بائعا، أو مشتريا.
وأما الجولان حول الأصول في هذه المسألة أيضا مثل ما مر، فإنها غير نافعة.
نعم، ربما يقتضي الظاهر علم المدعي الخلاف، ولكنه غير مضر بما هو المقصود من " التشخيص " لأن المدار على مفهومهما العرفي، ولا يعتنى بمثل هذه الظواهر، وكذا الأصول في هذا المقام، كما عرفت.