مضيقا، عند تعذر سائر المصاديق، وعند وجود الشرط، بل كل في جميع الحالات باق على ما هو المجعول بالذات، فلو تعذرت إحدى الخصالات، لا يكون التخيير شرعيا أيضا إلا في الثلاث مثلا، ولو تعذر عليه طرفاها لا يتعين إلا عقلا في الثالث (1).
فعليه فيما نحن فيه بسقوط حق الفسخ، لا يصير الترخيص التخييري الشرعي تعيينيا، لأنه حق ينتزع من الترخيص التخييري المجعول بالذات، ولا يكون إلا معنى انتزاعيا وحقا تسامحيا، وإذا كان المشتري مخيرا بين الرد والأرش، يعتبر له حق الفسخ وحق الأرش في الرتبة المتأخرة، وبذلك يرتفع غائلة المشكلة العقلية، ويراعى فيه حقية خيار العيب في الجملة، وقابليته للسقوط، بمعنى عدم كون شرط عدم الفسخ شرطا خلاف الكتاب، لأن المكتوب معنى تخييري ولو كان ترخيصيا، ولكن الشرط المذكور يمنع عن انتزاع ذلك الحق الانتزاعي العرفي، وهو كاف فيما نحن فيه، بعد قيام الضرورة على جواز الشرط المذكور. وكان ينبغي البحث حول أن شرط سقوط حق الفسخ، نافذ أم لا من هذه الجهة فيما سبق.
وعلى كل تقدير: تحرر جوازه هنا أولا، وعدم لزوم سقوط الطرف الآخر بالشرط المذكور ثانيا في موارد بيع المثل بالمثل، فتأمل جيدا.