العرف أيضا الممضى شرعا.
وبالجملة: هو أمر خارج عن المبادلة الانشائية بالضرورة، وإلا يلزم البيع والأرش، وخارج عن المبادلة بالحمل الشائع بعد الأخذ، لعدم إمكان اندراجه فيها، لأنها تابعة الانشاء بالضرورة، وربما لا يجب عليه لو اتفق فسخ البيع المذكور بعد الأرش، أن يرد عين ما أخذه أرشا، فلا تغفل.
وهذا من غير فرق بين كونه على ذمة البائع من الأول، أو بعد المطالبة.
فإن هذه البحوث أجنبية عما هو التحقيق في المقام، فما عن " الروضة " من الاحتمالين (1)، بعيد عن ساحته المقدسة.
كما أن ما إفادة السيد (رحمه الله): من اشتغال الذمة به عند الاختيار (2)، في غير محله، لأنه إن أراد من " الاختيار " هو الاختيار الخارجي، فلا معنى لاشتغال الذمة بعده أو فيه، وإن أراد آنا ما قبله فهو ممنوع، لجواز عوده إلى الفسخ، وإن أراد آنا ما قبله في صورة وقوع الأخذ بالأرش، فهو بلا دليل.
وقد مر كيفية تعلق حق المشتري بالعقد والأرش بما لا مزيد عليه، وأنه ليس معنى وضعيا أصيلا بل هو معنى وضعي منتزع من الترخيص المردد بين الرد والأرش، ويكون هناك حقان معينان منتزعان.