وبين ما لا يجوز الركون إليها، كخبر جميل (1)، فيسقط البحث من البدو، ويكون في المثل بالمثل خيار الفسخ فقط، دون الأرش، لجهة قصور المقتضي، لا لوجود الربا المانع، أو لمعارضة أخبار المسألة مع أخبار الربا، وقد مر منا في أول البحث الاشكال في جريانه في المعاوضة.
نعم، إذا كانت المعاوضة كلية كبيع السلم، فلا يبعد أن يكون هو من البيع، دون المعاوضة، فيجري فيه خيار العيب الشرعي، كما لو باع الحنطة الموجودة بالأكثر في المستقبل، فإنه يعد بيعا لا معاوضة، وتحقيق المسألة من هذه الجهة في مقام آخر.
فلا يسقط البحث بناء على هذا في مثل هذه الصورة، لجريان الربا فيها أيضا بالضرورة، وإن كان فيها إشكال، لأجل أنهم يقولون بالبطلان في ناحية الزيادة الحكمية (2)، ومقتضاه هي الصحة إذا كانت المماثلة حاصلة بالمساواة الحكمية، ضرورة أن للزمان قسطا من الثمن، فلو باع عشرة أمنان حنطة باثني عشر في المستقبل، تكون تلك العشرة النقدية مساوية مع الاثني عشر حكما، وإلا فلا يقدم العقلاء عليه.
نعم، المثل من الحنطة نقدا بالمثلين من الشعير نقدا، من الربا