وغير خفي: أنه في صورة اشتراط البائع اسقاط حق الأرش - على تقدير ظهور العيب - وقبول المشتري، ربما يكون نفس قبوله من الرضا بسقوط الحق، الكافي لعدم جواز رجوعه إليه وضعا، ولو لم يرجع إليه، فالأمر بالوفاء بالشرط (1) لا يقتضي النهي عن الرجوع إلى حق الأرش، بحيث يصير كاشفا عن عدم الحق، لو لم يكن على تقدير الاقتضاء مؤكدا لحقه، كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: إن النهي عن الأمور الوضعية - سواء كانت كالمعاملات، أو كانت من قبيل ما نحن فيه، المتوقف اعتبارها على رضا الشرع وإمضائه - لا يجتمع مع إرادة الامضاء والرضا، ولأجل هذه النكتة يكون النهي عن المعاملة موجبا لفساد المعاملة الراجع إلى قصور المقتضي، لا إلى وجود المانع حتى يقال: " هو يؤكد المقتضي " كما