المفروض قبول كل منهما لنفسه حصة معينة من الدار، فيتعدد البيع، كما يتعدد سائر أحكامه، من خيار المجلس، والقبض، فإن قبض أحدهما حصته، لا يكفي عن الآخر والوفاء.
فالانشاء الواحد ولو كان واحدا حقيقة، كما في إنشاء إكرام العلماء، إلا أنه ينحل عرفا وحكما إلى الكثير، ولا يرتبط أحدهما بالآخر في الأحكام.
فما يظهر من " التحرير " (1) أحيانا، ومن بعضهم من التفصيل بين صورتي العلم والجهل (2)، نظرا إلى أن في صورة العلم ينشأ انشاءان، غير تام، لأنه على كل تقدير الانشاء واحد، وعلى كل فرض يتكثر حكما.
بل ولو كان المبيع الحصة المشتركة والنصف المشاع، وكان الكل معيبا، أو كان النصف المشاع معيبا، كما إذا كان مورد الدعوى، بناء على كونه من المعيب الموجب للخيار، كما هو غير بعيد في الجملة، ضرورة أن الإشاعة لا توجب وحدة البيع، بعد كون المشتري غير مالك بالقبول إلا النصف، ولا سيما إذا كان نصف أحدهما أقل قيمة من النصف الآخر، فإنه يوجب الظهور القوي في الانحلال الحكمي قطعا.
ومما يشهد على ذلك، جواز استقالة البائع عقد أحدهما دون الآخر، وأن البائع يجد لنفسه أن يراجع أحدهما دون الآخر عند الحاجة، فهو دليل على قابليته التجزئة، أو الانحلال الحكمي، فإن الانحلال الحكمي