واستثنوا من ذلك ما لو كان المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه لا يمنع من الرد ولا الأرش لأنه (حينئذ) مضمون على البايع، وسيأتي الكلام في هذه المسألة.
قيل: والظاهر أن كل خيار مختص بالمشتري كذلك.
ولو اشترى شيئين صفقة وعلم بالعيب في أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا، لما يتضمنه من ضرر تبعيض الصفقة على البايع، وإنما له ردهما معا إن لم يتصرف فيهما ولا في أحدهما أو أخذ أرش المعيب متى تصرف في أحدهما، وإن كان الصحيح، سقط رد المعيب، لأنهما بمنزلة مبيع واحد، وكذا الحكم فيما اشترى اثنان شيئا واحدا كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه، للزوم تبعيض الصفقة.
هذا هو المشهور في هذه الصورة.
ونقل عن الشيخ وجماعة: جواز التفرق في هذه الصورة، لجريانه مجرى عقدين بسبب تعدد المشتري، فإن التعدد في المبيع يتحقق بتعدد البايع، وبتعدد المشتري، وبتعدد العقد، ولأن العيب جاء من قبله حيث باع من اثنين، وارتكب التشقيص، فإن كل واحد منهما صار مشتريا للبعض، فهو بمنزلة البيعين. (1) وأنت خبير بأن هذا إنما يتم مع علمه بالتعدد، وحينئذ فلو قيل بالتفصيل بين علمه بالتعدد فيجوز التفرق، وجهله بذلك، فليس لهما إلا الاتفاق في الرد أو الأرش، كما اختاره العلامة في التحرير لكان قريبا.
وظاهر المحقق الأردبيلي الميل إليه، وكذا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلا أنه قال: وإن كان القول بالجواز مطلقا متوجها.