وإنما الاشكال في مرسلة ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - على ما في الوسائل - قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (1).
وفي الوافي: ومن ترك سجدة فقد نقص (2) فإن لازم ذلك صحة الصلاة في صورة الزيادة على الاطلاق، وهكذا النقيصة ولو كانت من الخمسة.
واحتمال اختصاصه بالسهو قوي، إلا أن كثرة استعماله في التردد والشك، يوجب إمكان إطلاقه على النقصان والزيادة عن التردد والشك، فإن من شك بين الأربع والخمس يسجد سجدتي السهو، ولا يبعد كون سجدتي السهو اسما للمرغمتين، فلا يدل على أن النقصان أو الزيادة، عن سهو أو شك، بل يشمل النسيان والعمد وغير ذلك.
ومن القريب أن هذا غير مربوط بالصلاة، بل في كافة الأمور إذا تدخل الشيطان، فسهى الانسان، سجد سجدتي السهو، ومجرد ذكره في باب مواضع سجدتي السهو لا يكفي، مع أن الاعتبار يساعد الاطلاق جدا.
نعم ما في الوافي ربما يوجب احتمال تعينه في الصلاة، وإلا فيحتمل كونه توضيحا لأحد موارد سجدتي السهو، فالخبر سندا ودلالة محل المناقشة.