اللهم إلا أن يقال: إن سفيان لم يوثق، ولم يذكر في الأصول الخمسة تضعيفه، ولكن على وثاقته بعض الأمارات العامة، مع أن المرسل ابن أبي عمير، ولا بأس في دلالته، لظهوره في الصلاة.
وفي دلالته مناقشات مرفوعة، كمناقشة أن وجوب سجدتي السهو يناسب بطلان الصلاة وصحتها، والملازمة ممنوعة، ولكنه خلاف المتفاهم منه.
وعندئذ تصل النوبة - بعد الغمض - إلى الجمع بينه وبين لا تعاد تارة، وإلي الجمع بينه وبين من زاد أخرى.
أما الأول، فعلى ما هو المختار في لا تعاد تقع المعارضة، تارة في الزيادة المستلزمة للنقيصة، وأخرى في النقيصة.
أما الكلام في الجانب الأول: فخبر سفيان ولا تعاد متحدان في إفادة الصحة، حتى في زيادة الركوع المخل بوحدته، وباشتراط عدم الركوع الثاني، لأن ذلك داخل في المستثنى منه، وفي السنة التي لا تنقض الفريضة.
وفي الجانب الثاني - وهي النقيصة - فمقتضى لا تعاد بطلانها بترك الركوع، خلافا له، إلا أنه أخص منه.
وأما التعرض بالنسبة إلى الأحوال، العمد والجهل، والنسيان، والغفلة، فهو لا يرجع إلى محصل، لعدم شمولهما للعمد، ولشمولهما لسائر الأحوال، حسب مناسبة الحكم والموضوع، نعم إن كان يتعرض الخبر لخصوص حال، فإنه يؤخذ به كما لا يخفى.
وعندئذ يمكن أن تكون النسبة بين لا تعاد والمرسلة، عموما من