وهو محل إشكال عندنا جدا (1)، فإن تذكر بعد الصلاة، فالأشبه صحتها، لأنه من الاخلال بالشرط.
ودعوى أنه من الاخلال بالركوع، ويلزم بطلانه، غير مسموعة، لأنه غير دخيل في تقوم ماهية الركوع، والسجود، وهكذا القبلة والطهور والوقت، ولذلك تبطل الصلاة عند المشهور، بزيادة الركوع بأي نحو اتفق.
فلو كان المأتي به يصدق عليه الصلاة، لكونها منوية، إلا أنه أتى بها عبادة للأوثان والأصنام، أو أتى بها عبادة لله تعالى على وجه الشركة، بأن يكون معبوده فيها تلك الأوثان على وجه الجزئية، نسيانا وجهلا، صحت على الأشبه، حسب الأدلة، فإن نقصان الشرط داخل في لا تعاد وخارج عن من زاد ومندرج في تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2)، بناء على ظهوره في الصحة.
اللهم إلا أن يقال: بحكومة الأدلة المتصدية لاعتبار القربة، بل لا تشمل لا تعاد صلاة يعبد بها غير الله تعالى، لانصرافها، أو لأنها ليست صلاة، لقوله تعالى: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية...) (3) فتثبت الحكومة حسب الصناعة، فنسيان عبودية الله تعالى بها، شركة كانت أو استقلالا، وهكذا جهلا، قصورا أو تقصيرا، لا يقتضي جريان حديث الرفع وغيره.