الخمسة ناقضا أيضا، لكونه ليس من السنة.
اللهم إلا أن يقال: بإفادة القاعدة، حصر الناقضية، في تلك الخمسة واقعا، وإنما يجوز تحكيم دليل عليها، كما عرفت.
فما ربما يقال: بعدم دلالة الذيل على إمكان ناقضية غير الخمسة، للاشكال المذكور، ممنوع.
هذا، مع أنه يمكن أن يقال: بأن الخمسة معدودة مثالا واضحا للفريضة، للقاعدة المستفادة من الذيل، وهو: أن ما ينقض الفريضة ليس من السنة، كالطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، فإنها تنقض الفريضة، وليست من السنة، فالذيل يمنع عن إفادة الحصر في الخمسة، بحسب الناقضية، فليتأمل، فإنه حقيق به.
ومن الجدير بالذكر، أن الأمر يدور بين ظهور الصدر في الحصر في الخمسة، وبين إطلاق الذيل - كي يتمسك بعكس نقيضه المخالف للحصر، لبطلان الصلاة بغيرها - والانصاف: إن الترجيح مشكل، أو مع الصدر.
وهناك وجه آخر، وهو أن قوله (عليه السلام) - على ما في بعض النسخ -: فلا تنقض السنة الفريضة إنشاء، لا إخبار عن أمر مطابق للأصل، أو عن أمر منشأ مخزون، كي يكون له النقيض وعكسه، فإن هذه القضايا مخصوصة بالقضايا الاخبارية.