الرسالة (1)، بل إرشاد إلى الصلوات المأمور بها، وهي صلاة الظهر والعصر، وغير ذلك، من الخصوصيات المنوعة، فالبطلان في صورة الاخلال بقصد تلك الخصوصية، من قبيل الاخلال بعنوان الصلاة، فيكون خارجا عن لا تعاد تخصصا لا تقييدا، ولا حكومة.
ولا يؤخذ بالاطلاق هنا من هذه الجهة، كما لا يؤخذ به، في قوله (عليه السلام): إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد (2) فإنه لا يكفي الغسل المقرون بالقربة، المفروغ عن كافة الخصوصيات المنوعة، كالجنابة، والجمعة، ومس الميت.
ولو صح الأخذ به في هذه الرواية، لا يؤخذ به في لا تعاد بالضرورة، فالصلاة في لا تعاد إشارة إلى تلك الأنواع المشتركة في الصورة، المختلفة في الخصوصية، والأمر يتعدد بتعدد تلك الخصوصية، كما حرر في الأصول.
وأما الكلام حول قصد القربة، فيأتي في المسائل الآتية، إن شاء الله تعالى.
وأما لزوم الإعادة من جهة نسيان نجاسة الثوب، فهو لكونه من الطهور في المستثنى، بعد كونه مطلقا.
وتوهم: أنه ليس من الطهور (3)، فهو غلط، لأن قوله (عليه السلام): لا صلاة