كما هو مذهب المشهور للعمومات، والنصوص المستفيضة:
منها: صحيح عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (1).
ومنها: موثق منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن البيضة بالبيضتين قال (عليه السلام): لا بأس] به [والثوب بالثوبين، قال (عليه السلام): لا بأس] به [، والفرس بالفرسين قال (عليه السلام): لا بأس] به [، ثم قال (عليه السلام): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد (2).
ومنها: خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن كيلا ووزنا (3). ونحوه خبر داود بن الحصين (4).
ومنها: موثق سماعة، عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت السن فلا بأس (5).
ومنها: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما (6).
ومنها: خبر البصري، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب فقال (عليه السلام): لا بأس، وسأله أيضا عن العبد بالعبدين