ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا) والصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير (1) (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) كقوله في خبر ابن حازم (2) ونحوه خبر عبيد بن زرارة (3): (لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) بناء على أن المراد بها الركوع، وفي التنقيح الاستدلال عليه بأنه زاد ركنا، وكل من زاد ركنا تبطل صلاته أما الكبرى فاجماعية، وأما الصغرى فلأن الركوع لغة الانحناء، انتهى. وكلامه يعطي أن كون الركوع ركنا لا كلام فيه، إنما الكلام في كون هذا من الركوع أولا وفي المختلف وغيره أنه لا خلاف في أن زيادة الركوع مبطلة، وما تقدم من القول بالتلفيق لا يقضي بنفي الركنية مطلقا، فإنهم لعلهم اغتفروه في ذلك المقام الخاص، وهو تدارك السجدتين المنسيتين.
فإذا علمت ذلك ظهر أن مستند المتقدمين لا يخلو من أمرين إما الوقوف على رواية تدل على اغتفار مثل ذلك كما يقضي به إيراده في مثل النهاية التي هي متون أخبار أو أن هذا ليس ركوعا، لأنه مأخوذ فيه رفع الرأس، ولهذا لو ذكر بعد رفع رأسه بطلت صلاته إجماعا، والأول لا يجوز الفتوى به بمجرد الاحتمال، والثاني واضح الفساد ضرورة عدم مدخلية رفع الرأس في الركوع، ولذا لو سها عنه لم تبطل صلاته لترك الركوع قطعا، وتبين كون الركوع حاصلا لا يقضي بأن هذا ليس ركوعا، وكون الهوي إلى السجود كان واجبا عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا مجرد الطمأنينة كذلك لا يخرجه عن هذا الاسم، وإلا لتأتي في صورة العمد أيضا.
ودعوى أن نية الركوعية والطمأنينة لا تشخصه ركوعا، لأنها معارضة بالنية الأولى المقتضية لكونه هويا للسجود، وهي مستدامة، والمستدامة بحكم المبتدأة، ومن