وبالجملة: يقال له الإصبع الزائد، وزاد الله شيئا في الانسان أو في ابن زيد من غير أن يلزم صدق الانسان على ما يزداد فيه.
وثالثة: أن حديث من زاد في صلاته مجمل، لاحتمال كون المعنون عنوان الصلاة، أو الركعة، أو الشئ، وحمله على مفهوم الشئ غير موجه، بعد وجود الأخبار الكثيرة الناطقة بزيادة الركعة، فلو لا تلك الأخبار، يمكن دعوى انصرافه إلى عنوان الشئ والمفهوم العام، نظرا إلى حذف المفعول به، ولكنه يلزم الاجمال، فلا معارض لحديث لا تعاد من هذه الناحية ولو قلنا بأنه الأعم من الزبادة والنقيصة.
ورابعة: بأن حديث لا تعاد مخصوص بالنسيان، نظرا إلى انصرافه عن العمد، وامتناع شموله للجهل، ولنسيان الجزئية، ولمساعدة الاعتبار، وكثرة الابتلاء، وحديث من زاد أعم من العمد والجهل والنسيان فيقيد ب " لا تعاد " بعد اتفاقهما في المستثنى، فيلزم التوفيق بينهما.
وقد أفتى المشهور بمبطلية الزيادة العمدية والجهلية، ومجرد إمكان الفرار عن امتناع الدور، لا يكفي، بعد وجود الاجماع على اشتراك الناس في الأحكام الفعلية، وأنهم على نعت واحد، ولو قيل بصحة الزيادة الجهلية بالنسبة إلى الأجزاء الندبية (1)، فهو لخروجها عن عنوانها أي:
لعدم كونها من الزيادة، كما لا يخفى.