الترك عن جهالة تقصيرية ليس مورد اشتراط جريانه، كما أشير إليه، فيبقى تركها نسيانا أو جهلا قاصرا، والالتزام بالصحة، كما مر، لا بأس بها، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة.
وتوهم: أن لازم جريانه عدم وجود مورد من الخمسة، لحديث لا تعاد ممنوع، كما هو واضح.
وأما بالنسبة إلى حديث من زاد فيستلزم استيعاب لا تعاد لأن الزيادة الاضطرارية والاكراهية والجهلية والنسيانية، توجب في صورة الرفع، حمل من زاد على العمد والجهل التقصيري، وعندئذ يلزم الاستهجان، فينقلب إلى العلم الاجمالي بعدم جريان بعض فقراته، حذرا عن الاستهجان، مع العلم بوجود المخصص بالنسبة إلى من زاد بحسب الواقع بدون معين له إثباتا.
أو يقال بحصول المعارضة بالعرض بين فقراته، وبينها وبين من زاد بعد ذلك، معارضة غير قابلة العلاج، وتصير النتيجة بعدها سقوطه عن قابلية المرجعية، إلا في صورة العمد والجهالة التقصيرية.
قلت: أولا: التخصيص المستهجن غير الحكومة المستهجنة، وهكذا الإباء عن التخصيص صحيح، بخلاف الإباء عن الحكومة، فإنه ليس شئ آبيا عن التخصيص مثل ما ورد في حكم حرمة الربا، وهو قوله تعالى: (فأذنوا بحرب من الله...) (1) إلا أنه ورد بلسان الحكومة، في موارد