موافقا للأولى.
ومنها: معتبر داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي، فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم (1).
ومنها: معتبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض... (2).
ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في الرعاف في الأثناء، الآمرة بالغسل والاتمام، بشرط عدم التكلم والالتفات، وهي مذكورة في قواطع الصلاة (3) ولا أنها لا تدل على وجوب الاتمام، حسب الأخبار الواردة في الاستخلاف، فتأمل.
مع أن الالتزام بإطلاقها المنتهي إلى الخروج عن الهيئة الاتصالية عرفا، مشكل، كما أن احتمال اختصاص نجاسة البدن بالدم، لما في الدم من بعض الخصوصيات كالعفو فيها، يمنع عن التجاوز، مع أن الطائفة الأولى مخصوصة بالجنابة والبول المشتد فيهما الأمر في الشريعة.
نعم، هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الالتفات في الأثناء، كمعتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي،