وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
حيث إنه من الأزكياء وأهل العلم، وافترض المسألة طرحت على وجه يشمل حين الصلاة وبعدها، ولا ينافيه ما ورد من الغسل أحيانا أو التبديل والطرح، لأن المفروض في الجواب: أنه لا إعادة، سواء فيه سعة الوقت أو ضيقه.
وأما تلك الأمور فهي موكولة إلى الأدلة الأخر، وحملها على ما بعد الفراغ لكلمة الإعادة واضح الفساد، فلا بأس بالتقييد لو ثبت المقيد، بل هو أظهر فيما نحن فيه.
وأما معتبر ما أبالي البول أصابني... (2) إلى آخره، فهو أيضا أعم، فيمكن التقييد.
وبالجملة: مقتضى هذه الطائفة كفاية كون الصلاة في الطاهر الظاهري في الجملة، إلا أنه مع ذلك يبقى أن مسألة المني والبول كانت معروفة، وإلا ففرض وجود البول أو المني أقرب من عذرة كلب أو سنور.