وأما في الفرض الثاني، فلأجل أن الجاهل المركب عالم لغة، أو يشك في ذلك، فيكفي لعدم جواز التمسك أو الانصراف، فنرجع إلى القواعد المقتضية لوجوب الصلاة الثانية المعادة بطريق أكمل (اليوم أكملت لكم دينكم) (1).
فما في كلمات أصحابنا من أن البطلان، حسب القاعدة (2) أو الصحة (3) أو التفصيل في الأدلة الظاهرية (4)، غير تام، بل هناك صحة وإيجاب للصلاة الثانية المعادة، كما في موارد استحباب المعادة، وربما يقال هناك بوجوب قصد الوجوب، لأنه يعيد الظهر الواجب، لأنها معادة تلك الصلاة.
كما أن مقتضى الأخبار الناطقة على خلاف القاعدة ليس أكثر مما مر.
وأما معتبر الفقيه والتهذيبين عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ما أبالي، أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (5) فهو أيضا كالأخبار السابقة، إلا أنه أعم من حيث الثوب