قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته ".
ولا يقدح ظهور الاطلاق الأخير، بل وسابقه في الغسل والبناء وإن استلزم مبطلا غير الكلام من الاستدبار ونحوه بعد عدم علم قائل به من الأصحاب كما اعترف به في الذخيرة، بل في الرياض الاجماع على خلافه، لوجوب تقييده حينئذ بما لم يستلزم ذلك، أو حمله عليه، ترجيحا لما دل (1) على بطلان الصلاة بها.
كما أنه لا يقدح ظهور إطلاق بعض أدلة المضي في البناء من دون طرح للنجس أو إزالة للنجاسة بعد الاجماع أيضا كما عرفته سابقا وغيره على خلاف ذلك، وفي المنتهى " لا يقطع الصلاة رعاف، ولو جاء الرعاف أزاله وأتم الصلاة ما لم يفعل المنافي عند علمائنا " وفي التذكرة " لا يقطع الصلاة رعاف، ولو عرض إزالة وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير أو استدبار، لأن ذلك ليس بناقض للطهارة، وهو إجماعي منا، والأصل يعطيه " إلى غير ذلك مما هو نص في المطلوب.
فلا إشكال حينئذ بحمد الله في المسألة، بل هي من الواضحات، كوضوح الصحة بناء على ما سمعت أيضا لو علم بوقوع نجاسة عليه في الأثناء ثم زالت بمزيل معتبر، لكن في المعتبر وغيره استقبال الصلاة بناء على قول الشيخ بعدم معذورية الجاهل في الوقت، وفيه المناقشة السابقة من بعضهم التي قد عرفت ما فيها، نعم قد يتوجه عليه ما سمعته آنفا في بعض أفراد الفرض الذي يعرف بالتأمل فيما ذكرنا.
أما لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة واحتمل حدوثها بعدها فالصلاة صحيحة من غير خلاف نعرفه بين أهل العلم كما في المنتهى، بل هو إجماع كما في المعتبر، لأصالة الصحة والتأخر والبراءة، بل لعله من الشك بعد الفراغ المعلوم عدم الالتفات إليه.
بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت من الإزالة والاستيناف