ليس بسنة والمراد هي الثابتة في الأخبار لا الكتاب.
ويكفي لاثبات الطهور الخبثي من الكتاب، قوله تعالى (وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر) (1) كما هو كذلك بالنسبة إلى الركوع والسجود، لما لا دليل عليه إلا بعض الآيات المناسبة بضميمة بعض الأخبار.
وفيه: إن ماهية الصلاة التي هي مورد الأمر، يعلم أنها هو الركوع والسجود، وهذان الفعلان تمام حقيقة الصلاة في قوله (أقيموا الصلاة) وهما ثابتان بالكتاب بهذه الآيات دون تلك الآيات مثل قوله تعالى (فاركعوا مع الراكعين) (2) أو قوله تعالى (واسجد...) (3)، فإن ذلك يشبه استدلال العامة، فإذا قال تعالى (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (4) وقال (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (5).
فلا بد من تحرير الماهية وتقررها، فكان الركوع والسجود معظم الأجزاء الذي ذهب إليه المشهور في الأعم والأخص عند تصوير الجامع، فلا يتم ما أفيد وجها لبطلان الصلاة للاخلال بالطهور الخبثي، من ناحية أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة، مع أن في الذيل صدورا