والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، مثله.
(4220) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
(4221) 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.
أقول: يأتي وجهه (1).
(4222) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
أقول: حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى (1) ويأتي (2)، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الانكار.