ثم الأصحاب المحققون بين من يقول بالتفصيل حسب القواعد، وعليه الجل لولا الكل، إلا أن هنا نظرين إلى القواعد، فبالنظر إلى القواعد الأولية، بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الشرطية، يجوز تقريب ينتهي إلى اشتراك الصور فيه، نعم بالنسبة إلى القواعد الثانوية فلا.
وأما بالنسبة إلى القواعد الأولية فيمكن أن يقال بالبطلان نظرا إلى أن الاطلاقات اشترك فيها جميع الناس.
وأما في الشبهة الموضوعية ونسيان الموضوع أو الجهل، فلأن الجعل العام المشترك لا يشهد إلا باقتضاء البطلان، وبفقد المشروط بالاختلال بشرطه وإلا فهو لغو، أو بأن الأمر بالصلاة في الطاهر، أو بأن النهي عن الصلاة في النجس، ليس إلا في صورة العلم بهما، ولا تجري البراءة العقلية في مطلق الشبهات الموضوعية، لأن وظيفة الشرع بيان الحكم لا الموضوع وغيره ذلك.
وأما البراءة النقلية، وقواعد الحل والطهارة لا تفيد أكثر من الصحة الظاهرية، وجواز الاكتفاء، وإلا فالصلاة باطلة لو كانت في النجس واقعا.
ولكن المحرر في محله: أن أمثال هذه البيانات غير تامة ولو ضم بعضها إلى بعض، فإن القوانين الكلية العامة بعد وجود العالم بها بين الناس في الجملة، يكفي لتصحيح ضربها القانوني الجدي، ولو كان وجود العالم من باب الاتفاق كما هو كذلك، وفي صورة فرض الجهل العام لا