هذه المقالة، وقد ذكرها الوسائل في أبواب قواطع الصلاة (1)، ويظهر من حمل الشيخ (رحمه الله) على حصول الحدث نسيانا، وخصه بالتيمم (2) أن ما مضى غير بعيد، كما يظهر من نفس هذه الأخبار الإشارة إلى التقية وفتواهم الشاهر الفجيع، وإن كان يمكن التقييد إلا أنه واضح الكذب عند صغار أبناء الإمامية.
وهناك تقريب ينتهي إلى البطلان حسب القاعدة، لامكان التفكيك في الاعتبار، ضرورة أن الحدث في الأثناء من الحدث في الصلاة، وعندئذ ينقض الطهور وهو داخل في عقد المستثنى، فيلزم الاخلال بالركن الذي هو موجود في جميع الأحوال الصلاتية الركنية وغير الركنية، وليس وضع الطهور مختلفا باختلاف أوضاع الأحوال، والأجزاء، والأفعال الركنية، وغير الركنية.
ومقتضى عكس نقيض ذيل القاعدة: إن كل ما ينقض الفريضة ليس من السنة، والطهور لا ينقض الفريضة، لأنه مما فرضه الله في الكتاب، فالصلاة تبطل من جهة شرط ركني قائم بالمصلي، أو بالصلاة من الابتداء إلى الانتهاء، بناء على ما هو المعروف عندهم، والمركوز في أذهانهم، نعم يمكن التقييد بالقيد المعتبر، وهو غير موجود.