الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
عمه لأنها أقرب إلى الوارث إذا رفعناهما. وان ترك بنت بنت عم، وبنت بنت كان الميراث لنبت البنت لأنها أقرب إلى الوارث إذا رفعتهما وكذلك تفعل بجميع ذوي الأرحام فافهم ذلك إن شاء الله تعالى وقس قياس فهم فطن يبن لك الحق والقوة لله وبه.
باب القول في مواريث المجوس (*) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من وجهين بالأنساب، ولا يرثون بالنكاح، لأنه نكاح لا يحل، وذلك رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
وقوله ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك ممن له فهم.
وتفسير توريثهم من وجهين مجوسي وثب على ابنته فأولدها ثلاث بنات ثم مات لعنه الله فورثه بنات الأربع الثلثين وما بقي فللعصبة، ثم ماتت احدى البنات الثلث وتركت أختيها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وهي أمها فللأم السدس ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت احدى الا بنيت الباقيتين فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين ولها أيضا السدس لأنها أم قد صار لها الثلث، السدس، لأنها أمها، وسدس لأنها أختها لأبيها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها عن ميراث الأم الثلث لأنها أخت ثانية للميتة مع الأخت الباقية فكأنها تركت أختا لأب وأم وأختا لأب، وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته فأولدها ابنا ثم مات الابن من بعد موت أبيه كانت ترث من ابنها الثلث لأنها أمه، والنصف لأنها أخته من أبيه فقد ورثت من وجهين فإن كان له ورثة غيرها ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له ورثة غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد.

(*) في نسخة: (باب القول في ميراث المجوس).
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست