وغسق الليل هو اشتداد الظلمة، وهو وقت وسيع، فلا يكون هناك اعتبار بنصف الليل الحقيقي، ولا بطلوع الفجر، أو الثلث الأول، ولا سيما في عصر الآية، حيث لا يتمكنون من تشخيص النصف والثلث، لفقد القرائن الواضحة والأمارات الموجودة في هذه الأعصار.
فعلى هذا المنهاج، يجوز أن يقال: إن المراد من انتصاف الليل، مقدار من الوقت مسامحة، وأما الوقت الاضطراري فلا دليل عليه، بعد الشهرة غير الواضح وجودها، مع احتمال اتكائهم إلى بعض الاجتهادات.
نعم، مقتضى حديث عبيد السابق (1) اعتبار الوقت الثالث للعشائين، إلا أنه غير ثابت كونه موردا للشهرة العملية، وقد حررنا في الأصول: أن مجرد التوافق في المضمون لا يكفي للجبران (2).
هذا، مع أن المحكي موافقته لفتوى المشهور، بل المتفق عليه من العامة المخالفين، الذين الرشد في خلافهم، مع أن الرواية الواحدة لا تكفي لمثل هذه المسألة المبتلى بها الشيعة، بل عامة الناس دائما.
وأيضا، أن المتعارف يكون التأخير عن النصف، لأجل أحد الأعذار من النوم والنسيان، وحصول الطهارة، فلا يمكن استفادة الوقت الاضطراري، للمختار العاصي من هذه الأدلة، فوجوب البدار بعد انتصاف