التكا ليف لا يعقل إلا وأن يكون معلقا أو منجزا، بحسب الثبوت (1) وإن كان يمكن التعبد بالمشروط، نظرا إلى آثاره، فكلمة اللام سواء كانت بمعنى عند، أو بمعنى بعد، أو العلة، أو بمعنى من، نحو قوله تعالى: (إنا لله وإنا إليه راجعون) (2) هكذا قيل، لا تفيد أكثر من أن الواجب متأخر، ويترتب عليه الآثار الكثيرة.
فما استبعده بعض الأعلام، من كونه من قبيل القسم الثالث، أو استظهره الوالد المحقق - مد ظله - أنه من القسم الأول (3)، كي تكون الهيئة مشروطا، غير جائز، بل الأشبه هو الفرض الثاني.
وأما توهم امتناع القسم الثالث، فهو كتوهم امتناع القسم الأول، كما عن الشيخ (رحمه الله) (4) أو كتوهم امتناع الوجوب المعلق، كما عن بعض الأعلام (رحمهم الله) (5)، غافلا عن أن الحوادث المتعاقبة كل حسب الواجبات المعلقة، كما حررناه في قواعدنا الحكمية، في مسألة ربط الحادث بالقديم (6).
فعلى هذا، لو قدم صلاته على الوقت، الذي هو من قبيل القضايا