هو كذلك بالنسبة إلى الاختياري، إذا التفت أول الوقت، فالقاعدة ساكتة، من هذه الجهة، فلا بد من دليل آخر.
وفي صدر معتبر زرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة (1) فإن لازمه بطلان الصلاة المأتي بها استدبارا، وأما وجوب تداركها رأسا، أو فورا وفي الوقت الاضطراري، فهو أمر آخر.
فالأمر المهم هو: أن بعد وجود الوقت الثاني الاجزائي الاضطراري الذي لا يجوز التأخير عنه، فهل تكفيه الصلاة المأتي بها استدبارا، نظرا إلى صدق المضي والذهاب والخروج، وأنه قد فاته الوقت، فصرف الوجود كاف في الصدق فصحت صلاته، أم لا، نظرا إلى أنه وإن صدق ذلك، ولكنه يصدق بعد أنه لم يمض الاضطراري، وإنما مضى الاختياري، فلم يفته مطلق الوقت، فليس خارجه على الاطلاق، بل هو من قبيل خارج وقت الفضيلة، نظير ما إذا قيل: أكرم العالم يوم الجمعة، وإلا فيوم السبت ثم ورد: إذا خرج وقت إكرام زيد فلا شئ عليك فإن الظاهر هو خروج جميع الوقتين. فتجرى قاعدة من أدرك أولا بالنسبة إلى الوقت الأول، ثم بالنسبة إلى الوقت الثاني بالنسبة إلى المغربين، على الوجه الذي تحرر بالنسبة إلى سائر الأوقات.
ويؤيد ذلك ما في التهذيبين، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا صليت إلى غير القبلة فاستبان لك، قبل أن تصبح، أنك صليت على غير القبلة،